علي أصغر مرواريد
361
الينابيع الفقهية
المختصر النافع كتاب الشفعة : وهي : استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع والنظر فيه يستدعي أمورا : الأول : ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا . وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه : الاقتصار على موضع الاجماع . وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض ، وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي : أنها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره . ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه . ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار . ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه . وقال المرتضى : تثبت ، وهو أشبه . الثاني : في الشفيع ، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن . فلا تثبت للذمي على مسلم . ولا بالجوار . ولا لعاجز عن الثمن . ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص . وتثبت بين شريكين . ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين . ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت . ولو قال إنه في بلد آخر ، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع